للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع المسلمين (٢١١) من سبق إلى مسبَّلة: قُدِّم، ثم يُقرع، (٢١٢) وإن ماتت ذمِّية حامل من مسلم: دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر، وظهرها إلى القبلة (٢١٣) (ولا تكره القراءة على القبر)؛ لما روى أنس مرفوعًا قال:

شك بوجود بعض الصحابة مع الحاملين، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة أحوال المسلمين.

(٢١١) مسألة: إذا أوصى مسلم بأن يُدفن - بعد موته - فيما يملكه من أرض أو دار أو بستان: فإن تلك الوصية لا تُنفَّذ، بل يُدفن مع عامة المسلمين في المقبرة المعدَّة لذلك؛ للمصلحة؛ حيث إنَّ تنفيذ ذلك يُلحق ضررًا بورثته في حين أنه لن ينتفع بذلك، فدفعًا لذلك شرع هذا الحكم أصله قوله : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

(٢١٢) مسألة: إذا وجد ميِّتان، ولم يُوجد في المقبرة المسبَّلة والوقف إلا قبر واحد: دُفن فيه أسبقهما إليه، ويُدفن الآخر في مكان آخر، فإن وصلا إليها معًا: أقرع بينهما: فمن أصابته القرعة: دفن في هذا القبر، ويُدفن الآخر في مكان آخر؛ للقياس، بيانه: كما أن من سبق إلى مكان في المسجد هو أحقُّ به، وإن وصلا إليه معًا: أقرع بينهما، فكذلك الحال في المقبرة والجامع: أن كلًا منهما ليس ملكًا لأحد، بل هو حق لمن سبق إليه، أو يُقرع إذا وصلا معًا؛ لأنَّه ليس أحدها بأولى من الآخر فيه، وهذا فيه تطييب لنفوس أهل الميت.

(٢١٣) مسألة: إذا ماتت ذمِّية - يهودية أو نصرانية - وهي حامل من مسلم بسبب زواجه بها: فإنها تُدفن وحدها - لا مع الكفار ولا مع المسلمين -، هذا إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن ذلك: فإنها تُدفن في مقابر المسلمين على جنبها الأيسر ويكون ظهرها متجهًا إلى القبلة، فيكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ للمصلحة؛ حيث إنها لو دُفنت في مقابر المسلمين لتأذى =

<<  <  ج: ص:  >  >>