للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"من دخل المقابر فقرأ فيها يس: خُفِّف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات" وصح عن ابن عمر: "أنه أوصى إذا دُفن أن يُقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها" قاله في "المبدع" (٢١٤) (وأيُّ قربة) من دعاء، واستغفار، وصلاة وصوم، وحج، وقراءة وغير ذلك (فعلها) مسلم (وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي: نفَعَه ذلك) قال أحمد: "الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ذكره المجد وغيره، (٢١٥)

المسلمون بعذابها، وإن دُفنت في مقابر الكفار لتأذى الجنين بعذابهم، وإن تعذَّر ذلك: فتُدفن في مقابر المسلمين على الطريقة السابقة ضرورة؛ لئلا تبقى بدون دفن، ولئلا تدفن مع الكفار فيتأذى الجنين بعذابهم، فلذلك شرع هذا.

(٢١٤) مسألة: تُكره القراءة بشيء من القرآن عند الفراغ من دفن الميت بجانب قبره، للمصلحة؛ حيث إن ذلك قد يُؤدِّي إلى الشعور بالانتفاع بصاحب القبر، أو تعظيمه، أو عبادته فسدًا لذلك: كُرِه، وهو من باب "سد الذرائع فإن قلتَ: لمَ كُره ذلك، ولم يُحرَّم؟ قلتُ: لأن هذه المفسدة محتملة: فقد تحصل، وقد لا تحصل، فإن قلتَ: لا يُكره ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "من دخل المقابر فقرأ فيها "يس": خُفِّف عنهم يومئذٍ" الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ابن عمر قد أمر بأن يُقرأ على قبره آيات من القرآن قلتُ: هذان لا يصلحان للاحتجاج بهما؛ نظرًا لضعفهما كما قال بعض أهل العلم فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: تعارض المصلحة مع السنة القولية وقول الصحابي" فعندنا: يعمل بالمصلحة؛ لضعف السنة القولية وقول الصحابي هنا، وعندهم: يعمل بالسنة وقول الصحابي؛ لقوتهما.

(٢١٥) مسألة: إذا فعل زيد المسلم أيَّ شيء فيه قربة وطاعة: كالدعاء، والاستغفار والذكر، وقراءة القرآن، والصلاة، والصيام، والصدقة، والحج والعمرة، ثم نوى أجره وثوابه لعمرو المسلم: فإن ذلك يصل إلى عمرو، ويكون له ذلك الأجر وينفعه: سواء كان ميتًا أو حيًا؛ لقاعدتين: الأولى: =

<<  <  ج: ص:  >  >>