الثواب (٢١٦)(ويُسنُّ أن يُصلَّح لأهل الميت طعام يُبعث به إليهم) ثلاثة أيام؛ لقوله ﷺ:"اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد جاءهم ما يُشغلهم" رواه الشافعي وأحمد، والترمذي، وحسَّنه (ويُكره لهم) أي: لأهل الميت (فعله) أي: فعل الطعام (للناس)؛ لما روى أحمد عن جرير قال:"كنا نعدُّ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة" وإسناده ثُقات (٢١٧) ويُكره الذبح عند القبر، والأكل
(٢١٦) مسألة: يُباح أن يُهدي المسلم ثواب القرب إلى النبي ﷺ: "من صلاة وصيام وحج وصدقات، ودعاء ونحوها، ويصل إليه ذلك؛ لقاعدتين وهما: السنة القولية والفعلية كما سبق ذكرهما في مسألة (٢١٥) والنبي ﷺ يدخل في عموم الخطابات الموجهة إلى عامة المسلمين إذا لم يوجد دليل يُخصِّصه ويُخرجه عن ذلك، وهنا لم يوجد شيء من ذلك، فيدخل معهم، ويكون حكمه حكمهم، وكذا: "يدخل المخاطِب ضمن الخطابات التي يوجهها إلى الآخرين".
(٢١٧) مسألة: يُستحب أن يصنع بعض الناس - من أقارب أو جيران - طعامًا ويبعثون به إلى أهل الميت - وهم الذين كان ميتهم يُنفق عليهم - وذلك لمدة ثلاثة أيام من موت الميت، ولكن يُكره أن يصنع أهل الميت أنفسهم طعامًا ليأكله من يأتي إليهم؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه ﷺ لما علم بمقتل جعفر بن أبي طالب في معركة مؤتة قال: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد جاءهم ما يُشغلهم" وقد صرفت السنة التقريرية هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؛ حيث كان بعض الصحابة لا يصنع طعامًا لأهل الميت ولم يكن ﷺ يُنكر ذلك، الثانية: القياس، بيانه: كما يُستحب للمسلم إذا لاقى واحدًا من أقرباء الميت في الطريق أن يُعزِّيه في وقت لا يتعدّى ثلاثة أيام، فكذلك يُستحب صنع الطعام هذه المدة، والجامع: أن كلًا منهما واقع في وقت يكون الحزن فيه طريًا فيوافق محلَّه، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن =