للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثواب (٢١٦) (ويُسنُّ أن يُصلَّح لأهل الميت طعام يُبعث به إليهم) ثلاثة أيام؛ لقوله : "اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد جاءهم ما يُشغلهم" رواه الشافعي وأحمد، والترمذي، وحسَّنه (ويُكره لهم) أي: لأهل الميت (فعله) أي: فعل الطعام (للناس)؛ لما روى أحمد عن جرير قال: "كنا نعدُّ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة" وإسناده ثُقات (٢١٧) ويُكره الذبح عند القبر، والأكل

(٢١٦) مسألة: يُباح أن يُهدي المسلم ثواب القرب إلى النبي : "من صلاة وصيام وحج وصدقات، ودعاء ونحوها، ويصل إليه ذلك؛ لقاعدتين وهما: السنة القولية والفعلية كما سبق ذكرهما في مسألة (٢١٥) والنبي يدخل في عموم الخطابات الموجهة إلى عامة المسلمين إذا لم يوجد دليل يُخصِّصه ويُخرجه عن ذلك، وهنا لم يوجد شيء من ذلك، فيدخل معهم، ويكون حكمه حكمهم، وكذا: "يدخل المخاطِب ضمن الخطابات التي يوجهها إلى الآخرين".

(٢١٧) مسألة: يُستحب أن يصنع بعض الناس - من أقارب أو جيران - طعامًا ويبعثون به إلى أهل الميت - وهم الذين كان ميتهم يُنفق عليهم - وذلك لمدة ثلاثة أيام من موت الميت، ولكن يُكره أن يصنع أهل الميت أنفسهم طعامًا ليأكله من يأتي إليهم؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه لما علم بمقتل جعفر بن أبي طالب في معركة مؤتة قال: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد جاءهم ما يُشغلهم" وقد صرفت السنة التقريرية هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؛ حيث كان بعض الصحابة لا يصنع طعامًا لأهل الميت ولم يكن يُنكر ذلك، الثانية: القياس، بيانه: كما يُستحب للمسلم إذا لاقى واحدًا من أقرباء الميت في الطريق أن يُعزِّيه في وقت لا يتعدّى ثلاثة أيام، فكذلك يُستحب صنع الطعام هذه المدة، والجامع: أن كلًا منهما واقع في وقت يكون الحزن فيه طريًا فيوافق محلَّه، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>