للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إجماعًا؛ لقوله : "كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" رواه مسلم، والترمذي، وزاد: "فإنها تذكر الآخرة" وسُنَّ: أن يقف زائر أمامه قريبًا منه كزيارته في حياته (٢١٩) (إلا النساءَ) فتكره لهن زيارتها غير قبره ، وقبري صاحبيه ؛ روي أحمد والترمذي وصحَّحه عن أبي هريرة: "أن رسول الله لعن زوَّارات القبور" (٢٢٠)

الموافقة" فائدة: "العقر": قطع قوائم البهيمة، أو واحدة منها، ثم يُنحر بعد ذلك - كما في اللسان (٤/ ٥٩٢) - وهذا محرم في الإسلام.

(٢١٩) مسألة: يُستحب للرجال: أن يزوروا القبور: فيقف الزائر أمام قبر من يزوره تلقاء وجهه - فيكون بذلك مستقبلًا لوجه الميت مستدبرًا للقبلة، ولا يتمسَّح به؛ لقاعدتين: الأولى: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال، ومستنده السنة القولية والفعلية ومنها: قوله : "كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة" الثانية: القياس، بيانه: كما أن المسلم إذا زار حيًا يقف أمام وجهه ولا يتمسَّح به، فكذلك يفعل ذلك إذا زاره ميتًا، والجامع: إكرام المسلم في كل، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الميت ينتفع بالدعاء له، والحي يتَّعظ بما صار إليه ذلك الميت، ويتيقَّن أن مآله إلى مثل هذا القبر: سواء طال الزمن أو قصر فينصرف عن الدنيا، وعن أهلها من عُبَّاد المال والمناصب، ويعمل للآخرة، فإن قلتَ: لمَ يُحرَّم التمسُّح بالقبر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يؤدِّي إلى تعظيم الميت والرياء وهذا حرام.

(٢٢٠) مسألة: يحرم أن تزور المرأة القبور: سواء كان منها قبر النبي وقبري أبي بكر وعمر أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "لعن الله زوَّارات القبور" حيث حرم بذلك زيارة القبور على النساء؛ لأنَّه توعَّد من زارته باللَّعن - وهو: الطرد عن رحمة الله - وهذا عقاب، ولا يُعاقب إلا على فعل محرم، وهو عام =

<<  <  ج: ص:  >  >>