إجماعًا؛ لقوله ﷺ:"كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" رواه مسلم، والترمذي، وزاد:"فإنها تذكر الآخرة" وسُنَّ: أن يقف زائر أمامه قريبًا منه كزيارته في حياته (٢١٩)(إلا النساءَ) فتكره لهن زيارتها غير قبره ﷺ، وقبري صاحبيه ﵃؛ روي أحمد والترمذي وصحَّحه عن أبي هريرة:"أن رسول الله ﷺ لعن زوَّارات القبور"(٢٢٠)
الموافقة" فائدة: "العقر": قطع قوائم البهيمة، أو واحدة منها، ثم يُنحر بعد ذلك - كما في اللسان (٤/ ٥٩٢) - وهذا محرم في الإسلام.
(٢١٩) مسألة: يُستحب للرجال: أن يزوروا القبور: فيقف الزائر أمام قبر من يزوره تلقاء وجهه - فيكون بذلك مستقبلًا لوجه الميت مستدبرًا للقبلة، ولا يتمسَّح به؛ لقاعدتين: الأولى: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال، ومستنده السنة القولية والفعلية ومنها: قوله ﷺ: "كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة" الثانية: القياس، بيانه: كما أن المسلم إذا زار حيًا يقف أمام وجهه ولا يتمسَّح به، فكذلك يفعل ذلك إذا زاره ميتًا، والجامع: إكرام المسلم في كل، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الميت ينتفع بالدعاء له، والحي يتَّعظ بما صار إليه ذلك الميت، ويتيقَّن أن مآله إلى مثل هذا القبر: سواء طال الزمن أو قصر فينصرف عن الدنيا، وعن أهلها من عُبَّاد المال والمناصب، ويعمل للآخرة، فإن قلتَ: لمَ يُحرَّم التمسُّح بالقبر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يؤدِّي إلى تعظيم الميت والرياء وهذا حرام.
(٢٢٠) مسألة: يحرم أن تزور المرأة القبور: سواء كان منها قبر النبي ﷺ وقبري أبي بكر وعمر ﵃ أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "لعن الله زوَّارات القبور" حيث حرم بذلك زيارة القبور على النساء؛ لأنَّه توعَّد من زارته باللَّعن - وهو: الطرد عن رحمة الله - وهذا عقاب، ولا يُعاقب إلا على فعل محرم، وهو عام =