حاله وتعطيل معاشه، لا جَعْل علامة عليه؛ ليُعرف فيُعزَّى، وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام (٢٣٢)(ويحرم الندب) أي: تعداد محاسن الميت كقوله: "وا سيِّداه"
(٢٣٢) مسألة: يُحرم على المصاب بموت أحد أقربائه أو غير ذلك من المصائب: أن يُغيِّر حالته وهيئته وخلع ما على رأسه من عمامة وغيرها، وأن يقف عن العمل؛ لأجل مصيبته، وأن يجعل على نفسه علامة ليُعزَّى، وأن يهجر التزين بثياب وغيرها، بل يلبس ما شاء من الثياب؛ للتلازم؛ حيث إن الصبر على المصائب واجب ويلزم من تغيير حاله، أو تعطيل عمله، أو هجره للتزيِّن: عدم الصبر، وإظهار الجزع، وهذا محرم، بل أنكر بعض العلماء - كابن تيمية - تلك الأفعال إنكارًا شديدًا، فإن قلتَ: لمَ حُرّم ذلك؟ قلتُ: لكونه يدل على عدم رضاه بالقضاء والقدر، فإن قلتَ: يُكره أن يُغير حاله، ويُباح أن يجعل على نفسه علامة، ويُباح أن يهجر التزين وحسن الثياب ثلاثة أيام وهو ما ذكره المصنف هنا؟ قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك بل هو مخالف للقواعد العقائدية.