أو نقص النصاب، أو أن ما بيده لغيره ونحوه: صُدِّق بلا يمين (٥)(وتجب) الزكاة (في مال صبي ومجنون)؛ لما تقدَّم (فيُخرجها وليُّهما) في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما: لأن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صحَّ التوكيل فيه (٦)(ولا يجوز
(٥) مسألة: إذا طولب مسلم بأن يُزكِّي على ما عنده من أموال فقال: "إني قد دفعتها أو أن النصاب ناقص، أو أن الحول لم يتم، أو أن هذا المال ليس له" أو قال غير ذلك مما يمنع الزكاة فإنه يُصدَّق، ولا يُطلب منه اليمين على ذلك؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل في المسلم الصدق، فيُستصحب ذلك ويعمل به إن لم يتبين ما يدل على خلافه، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو طُلب من كل مسلم اليمين على كل ما ادَّعاه: للحق كثيرًا من المسلمين المشقة.
(٦) مسألة: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون - إذا بلغ النصاب وتمَّ عليه حول -، ويتولَّى إخراج ذلك وليُّهما؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أنهما لو أتلفا شيئًا أخذ ثمن ما أتلفاه من مالهما فكذلك الزكاة تُؤخذ من مالهما، والجامع: أن كلًا منهما حق لآدمي، فيجب أن يُخرج هذا الحق، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عمر وابنه، وعلي، جابر، والحسن وعائشة ﵃ كانوا يُخرجون الزكاة من مالهما، فإن قلتَ: لمَ وجبت في مالهما مع أنهما غيرُ مكلَّفين؟ قلتُ: لأن الزكاة مُتعلِّقة بالمال، لا بالشخص، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول: فيجب إخراج زكاته بصرف النظر عن مالكه من باب الحكم الوضعي، لا التكليفي وقد بينتُ ذلك في كتابي:"إتحاف ذوي البصائر" و"المهذب"، فإن قلتَ: لمَ يقوم الولي بإخراج الزكاة؟ قلتُ: لأن إخراج الزكاة لا بدَّ فيه من نية، والصبي والمجنون لا تصح منهما نية؛ فنية الولي تكفي عنهما؛ لكونه يُعتبر وكيلًا عنهما، ومعروف: صحة الوكالة والنيابة في الأموال كنفقة الأقارب والزوجات، وأروش الجنايات، وقيم المتلفات.