إخراجها) أي: الزكاة (إلا بنية) من مُكلَّف؛ لحديث:"إنما الأعمال بالنيات" والأولى: قرْن النية بدفع، وله تقديمها بزمنٍ يسير كصلاة، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك (٧)، وإذا أُخذت منه قهرًا: أجزأت ظاهرًا (٨)، وإن تعدَّر وصول
(٧) مسألة: النية شرط لصحة دفع وإخراج الزكاة: سواء كانت زكاة أموال، أو زكاة فطر، وبناء على ذلك: فإنه إذا لم ينو شيئًا عند إخراجها، أو نوى الصدقة المطلقة ثم نواها زكاة لماله بعد ذلك: فلا تجزئ، والأفضل: أن تكون النية عند دفعها، ولا بأس بتقديم النية بزمن يسير على دفعها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إنما الأعمال بالنيات" حيث إن الزكاة عمل، فلا يصح إلا بنية؛ لأن لفظ "الأعمال" جَمع مُعرَّف بأل وهو من صيغ العموم، ومفهوم حصر المبتدأ في الخبر يدل على أنه لا عمل شرعي وصحيح إلا بنية، الثانية: القياس، بيانه: كما أن نية الدخول في الصلاة تكون عند تكبيرة الإحرام، ويجوز تقديمها عليها بزمن يسير، فكذلك الزكاة تكون نيتها عند دفعها، ويجوز تقديمها عليه بزمن يسير والجامع: أن كلًا منهما عبادة تُشترط لها النية، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن أوجه إخراج المال كثيرة، ولا يُحدِّد أنها للزكاة إلا النية، ثم إن تقديمها بزمن يسير فيه توسعة على المسلمين.
(٨) مسألة: إذا أخذ الإمام الزكاة قهرًا من شخص قد امتنع عن دفعها بُخلًا -: فإنها تُجزئ عن ذلك الشخص ظاهرًا، بأن لا يُطالبه الإمام بها مرة ثانية في ذلك العام، لكنها لا تُجزئ عنه باطنًا فلا تبرأ ذمته؛ للقياس، بيانه: كما أن هذا الشخص لو صلَّى خوفًا من الإمام بدون نية: فإن صلاته لا تصح، فكذلك مثلها والجامع: أن كلًا منهما عبادة قد فقدت شرط صحتها وهي النية، لكونه أخرجها خوفًا من الإمام، وهو المقصد من الحكم.