للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى المالك؛ لحبس أو نحوه، فأخذها الإمام أو نائبه: أجزأت ظاهرًا وباطنًا (٩) (والأفضل: أن يُفرِّقها بنفسه)؛ ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها (١٠) وله دفعها إلى السَّاعي (١١)، ويُسنُّ إظهارها (١٢) (و) أن (يقول عند دفعها هو) أي: مُؤدِّيها (وآخذها: ما ورد) فيقول دافعها: "اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا" ويقول آخذها: "آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا (١٣) وإن وكَّل مسلمًا ثقة: جاز وأجزأت نية مُوكِّل مع قرب، وإلا: نوى

(٩) مسألة: إذا كان الشخص غائبًا؛ لعذر كأن يكون محبوسًا، أو مسافرًا: فأخذ الإمام زكاة ماله؛ ليوزِّعها على مستحقيها ونوى ذلك عنه: فإنها تجزئ عن ذلك الشخص ظاهرًا - فلا يُطالب بها مرة أخرى - وتجزئ عنه باطنًا - فتبرأ ذمَّته -؛ للقياس، بيانه: كما أن ولي الصبي والمجنون يقوم بإخراج زكاة مالهما وينوي عنهما، فكذلك الإمام مثله في ذلك، فإن قلتَ: لمَ أجزأت ظاهرًا وباطنًا؟ قلتُ: لكون عذره مقبولًا.

(١٠) مسألة: يُستحب أن يقوم المالك بتوزيع وتقسيم زكاة ماله بنفسه على مستحقيها؛ للمصلحة؛ حيث إنه في ذلك يتيقن من وصولها إلى مستحقيها، وهذا أحوط للدِّين.

(١١) مسألة: يُباح للمالك أن يدفع زكاة ماله إلى الساعي - وهو: مندوب الإمام لجمع الزكوات - إذا كان ذلك الإمام يصرفها في مصارفها الثمانية -؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جمع لكلمة المسلمين، ودفع مشقة المالك إذا وزَّعها بنفسه.

(١٢) مسألة: إذا رأى المالك أن إظهار دفع الزكاة فيه مصلحة: فيُستحب إظهارها؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يؤدِّي إلى الاقتداء به.

(١٣) مسألة: يُستحب أن يقول دافع الزكاة: "اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا" أو يقول: "اللهم تقبَّل مني إنك أنت السميع العليم"، ويُستحب أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>