للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُوكِّل عند دفع لوكيل، ووكيل عند دفع لفقير (١٤)، ومن عَلِم أهلية آخذ كُره إعلامه بها، ومع عدم عادته: لا يُجزئه الدفع له إلا إن أعلمه (١٥) (والأفضل: إخراج زكاة

يقول آخذها: "آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا"؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ حيث إن الشارع قد أمر هنا بالدعاء للدافع للزكاة؛ لأن المراد بـ "الصلاة هنا" الدعاء، الثانية: السنة القولية؛ حيث إنه قد أرشد إلى دعاء الدافع للزكاة، وقد روى ذلك أبو هريرة، وابن أبي أوفى، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك الدعاء؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن دعاء الدافع، والمعطى والفقير هنا يتسبَّب في بركة المال المتبقِّي عند الغني، وفي بركة المال المدفوع للفقير.

(١٤) مسألة: يجوز للمالك أن يُوكِّل شخصًا ثقة بأن يُخرج زكاة ماله ويدفعها للفقير، وينوي هذا المالك: أن هذا المخرج زكاة ماله عند دفعها للوكيل، وينويها الوكيل عند دفعها للفقير إن كان زمن دفعها إلى الفقير بعيدًا عن زمن دفع الموكِّل إلى الوكيل فأكثر كثلاثة أيام فأكثر، أما إن قرب - كأقل من ذلك - فتجزئ نية الموكِّل في ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: المصلحة؛ حيث إن التوكيل في هذا فيه توسعة على المسلمين، الثانية: التلازم؛ حيث إن اشتراط نية إخراج الزكاة لصحتها يلزم منه: أن تكون هذه النية مقارنة أو مقاربة للإخراج والدفع، فإن قلتَ: لمَ حُدِّد القرب بأقل من ثلاثة أيام والكثير بثلاثة أيام فأكثر؟ قلتُ: لأن هذا الزمن قليل في عرف وعادة كثير من الناس، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط في الوكيل كونه ثقة؟ قلتُ: لأن الفاسق لا يُؤمن جانبه، فقد لا يُعطيها مستحقيها.

(١٥) مسألة: إذا غلب على ظن المالك: أن زيدًا من المستحقين للزكاة، وأنه من عادته أنه يأخذها: فإنه يُعطيه الزكاة بدون إعلامه أن هذا من الزكاة: وإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>