للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلِّ مال في فقراء بلده) (١٦) ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال؛ لأنه في حكم بلد واحد (ولا يجوز نقلها) مطلقًا (إلى ما تُقصر فيه الصلاة)؛ لقوله لمعاذ - لما بعثه إلى اليمن -: "أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُردُّ على فقرائهم" بخلاف نذر وكفارة، ووصيَّة مُطلقًا (فإن فعل) أي: نقلها إلى مسافة قصر: (أجزأت)؛ لأنه دفع الحق إلى مُستحقِّه فبرئ من عهدته، ويأثم (إلا أن يكون) المال (في بلد) أو مكان (لا فقراء فيه فيُفرِّقها في أقرب البلاد إليه)؛ لأنهم أولى (١٧)،

أعلمه: جاز مع الكراهة، أما إن كان من المستحقين لها وليست عادته أن يأخذ الزكاة: فيجب على المالك أن يُعلم زيدًا بأن هذا المال زكاة، فإن لم يُخبره بذلك وأعطاه إياه بدون إعلامه: فلا تُجزئه، ولا بدَّ أن يدفعها لآخر مرة أخرى؛ لقاعدتين: الأولى: المصلحة؛ حيث إن إعلام الذي من عادته أخذ الزكاة: فيه امتهانه وإذلاله فلذا كُره، الثانية: التلازم؛ حيث إن عدم عادة زيد بأخذ الزكاة، والمالك لم يُعلمه بأن ما أعطاه إياه زكاة: يلزم منه عدم إجزائها؛ لاحتمال أن يأخذها بناء على أن المال الذي أعطاه إياه عطية، أو هدية، أو صلة ونحو ذلك، لا زكاة، ومع هذا الاحتمال لا تُجزئ عن الزكاة، فلزم دفعها مرة أخرى لآخر.

(١٦) مسألة: يُستحب أن يُقسِّم الشخص زكاة ماله بين فقراء بلده؛ للمصلحة؛ حيث إن الغني يعرف فقراء بلده معرفة دقيقة، وإعطاؤهم يُحقِّق المقصد من مشروعية الزكاة وهي: المواساة وإيجاد المودَّة والمحبَّة بين أهل البلد الواحد.

(١٧) مسألة: يجوز للشخص أن ينقل زكاة ماله من بلده إلى بلدان أخرى: سواء كانت قريبة أقل من مسافة قصر - وهو (٨٢) كم - أو أكثر من ذلك، وسواء وُجد فقراء في بلده أو لم يوجد، ولا يأثم في ذلك، وهو مذهب الجمهور؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ .. ﴾ حيث إن هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>