للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عام، فيشمل جميع فقراء ومساكين المسلمين؛ لأن لفظ "الفقراء والمساكين" جمع مُعرَّف بأل وهو من صيغ العموم، وهو مطلق في الأمكنة؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال لقبيصة: "أقم حتى تأتينا الصدقة فأمر لك بها" ولم يكن قبيصة هذا من أهل المدينة، فدل على أنها تنقل، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن المدين يدفع دينه لصاحبه في أيِّ مكان، فكذلك الزكاة تُدفع للفقير في أي مكان وإن كان بعيدًا والجامع: أن كلًا منهما فيه دفع حق لمستحقه، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك مُطلقًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تواصل وتكاتف اجتماعي بين المسلمين؛ حيث إنه توجد أقلِّيات إسلامية في بلدان كافرة تعاني من الفقر والظلم الذي قد لا يتصوَّره أحد، فدفع الزكاة إلى هؤلاء فيه تقوية لهم، وتحسين للإسلام في نفوس جيرانهم من الكفار مما يجعلهم يعتنقوه، فإن قلتَ: لا يجوز للشخص أن ينقل زكاة ماله إلى بلد تبعد عن بلده مسافة قصر، وإن نقلها إلى ذلك البلد: فإنها تُجزئ ويأثم، أما إن لم يوجد فقراء في بلده فيجوز نقلها إلى أقرب البلدان إليه - وهو مذهب أكثر الحنابلة وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للسنة القولية؛ حيث قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ إلى فقرائهم" حيث إن الضمير يعود إلى فقراء اليمن فقط قلتُ: لا يُسلَّم ذلك؛ لأن الضمير يعود إلى فقراء المسلمين جميعًا؛ لأن العبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السبب، ولعدم وجود مُخصِّص يُخصِّص فقراء اليمن فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في مرجع الضمير في حديث معاذ" فعندنا: راجع إلى جميع المسلمين؛ للقاعدة التي ذكرناها، ولا يقوى حديث معاذ على تخصيص وتقييد الكتاب والسنة القولية، أما عندهم فالضمير راجع إلى فقراء اليمن، وهو مخصِّص ومقيد للكتاب والسنة القولية تنبيه: وقوله: "بخلاف نذور كفارة =

<<  <  ج: ص:  >  >>