للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة.

وأخبرنا الشافعي رضي الله عنه: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يسلم في الصلاة على الجنازة".

هذا الحديث أخرجه في الموطأ (١) وزاد حتى يسمع من يليه.

قال الشافعي: ويسلم تسليمة يسمع من يليه -أي من هو قريبًا ممن وراءه- وإن شاء تسليمتين.

وروي عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وجابر، وأنس، وواثلة، وأبي أمامة، وسهل بن حنيف؛ تسليمه واحدة.

وروى عن ابن أبي أوفى، وابن مسعود تسليمتان.

وأخرج الشافعي في كتاب حرملة (٢) قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا إبراهيم الهجري أنه رأى عبد الله بن أبي أوفى في جنازة ابنته على بغلة تقاد، ويقول للقائد: أين أنا منها؟ فإذا قال له: أمامها، قال: احبس قال: ورأيته حين صلى عليها كبر عليها أربعًا، ثم قام ساعة فسبح به القوم فسلم، ثم قال: كنتم ترون أني أزيد على أربع، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر أربعًا.

وسمع ابن أبي أوفى نساء يرثين فنهاهن، وقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن المراثي.

وأخرج الشافعي في سنن حرملة: عن سفيان قال: أخبرنا أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد -رضيع عائشة رضي الله عنهما- أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من ميت يموت فيصلي عليه أمة من الناس، يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعون إلا شفعوا فيه" (٣).


(١) الموطأ (١/ ٢٣٠ رقم ٢٥).
(٢) انظر المعرفة (٥/ ٣٠٥).
(٣) انظر المعرفة (٥/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>