للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن أبي النضر -مولى عمر بن [عبيد] (١) الله- عن عائشة -أم المؤمنين- أنها قالت: [ما] (٢) صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد.

قال الربيع: فقلت للشافعي: فإنا نكره الصلاة على الميت في المسجد.

فقال الشافعي: رويتم هذا ورويتم أنه صلى على عمر في المسجد، كيف كرهتم الأمر به؟!.

أخبرنا الربيع -رضي الله عنه- قال: قال الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن علية، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله "-في الصلاة على الجنازة- لا وقت ولا عدد".

يريد أنه ليس بشيء من الأوقات تكره فيه الصلاة على الميت، ولا عدد محصور في التكبيرات، ولا لها حد معين لا يجوز غيره.

وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ.

وقد جاء في رواية يحيى بن بكير، عن مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر".


(١) في الأصل [عبد] والصواب هو المثبت. واسم أبي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني. والحديث أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٢٩ رقم ٢٢). وهو في المعرفة أيضًا (٥/ ٣١٦).
(٢) سقط من الأصل والصواب إثباته وأصله عند مسلم (٩٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>