للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن عباس، وأبي أمامة (١).

قال الشافعي: ويحثى من على شفير القبر بيديه من التراب ثلاث حثيات.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء". والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح".

قوله: "رش على قبر ابنه إبراهيم" يريد رش عليه ماءً ليتلبد ترابه.

"والحصباء": الحصى الصغار.

قوله: "والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح" من كلام الشافعي.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن السنة عنده تسطيح القبور.

وقال جماعة من متأخري القائلين بمذهبه: أن الأولى التسنيم لأن التسطيح صار من شعار الشيعة، وهذا ليس صحيحًا لأن السنة إذا ثبتت بشيء لزم اتباعه؛ ولا اعتبار لمن وافق وخالف، فكيف ترغب عن السنة بعمل بعض طوائف المسلمين بها.

فقال مالك وأبو حنيفة والثوري، وأحمد: السنة التسنيم.

قال الشافعي: ومقبرة المهاجرين والأنصار عندنا مسطح قبورها، وتشخص عن وجه الأرض نحوًا من شبر.

ويجعل عليها البطحاء مرة، ومرة تطين، ولا أحسب هذا من الأمور التي ينبغي أن يدخل أحد علينا، وقد بلغنا عن القاسم بن محمد قال: رأيت قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر مسطحة.

قال: ويوضع عند رأسه صخرة أو علامة ما كانت.


(١) انظر المعرفة (٥/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>