للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الماخض: فلأجل طلقها ولأنها تصير ربى.

وأما ذات الدر: فلأن أهلها محتاجون إليها للبنها فيكون إضرارًا بهم.

وأما الأكولة: فلسمنها وجودتها ونفاستها على أهلها.

وأما فحل الغنم: فلأنه ليس في زكاة الغنم ذكر، ولا يجزئ فيها إلا الأنثى، إلا أن يكون كلها ذكورًا فيجوز أخذ الذكر فيها. وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ منها الذكر وإن كانت كلها إناثا. وقيل: إنما لم يؤخذ فحل الغنم لحاجتهم إليه.

وقيل: لنقص في لحمه وشحمه.

فإن كانت الغنم كلها سخالًا أخذ منها سخلة، وسواء ضأنها ومعزها.

وقال مالك: لا يؤخذ إلا جذعة أو ثنية.

ولا شبهة أن حق الفقراء إنما هو في النمط الأوسط من المال، فإذا أخذ خيارها جحف بأربابها وإذا أخذ شراره بخس المستحقين وهذا بمعنى قوله: "فذلك عدل بين غذي المال وخياره".

قال الشافعي -رضي الله عنه- إنما منعني أن آخذ أعلاها إذا كانت الغنم كلها أعلى منها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ حين بعثه مصدقا: "إياك وكرائم أموالهم" وكرائم الأمو فيما هو أعلى من كل ما يجوز ضحيه.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا إبراهيم بن محمد [عن] (١) إسماعيل بن أمية، عن عمرو بن أبي سفيان، عن رجل سماه ابن سعر -إن شاء الله- عن سعر أخي بني عدي قال: "جاءني رجلان فقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثنا نصدق أموال الناس قال: فأخرجت لهما شاة ماخضًا أفضل ما


(١) في الأصل [ابن] وهو تصحيف والمثبت من المسند وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>