للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجدت، فرداها عليَّ وقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى قال: فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها".

هذا الحديث أخرجه أبو داود، والنسائي أطول من هذا اللفظ.

وأما أبو داود (١): فأخرجه عن الحسن بن علي، عن وكيع، عن زكريا بن إسحاق المكي، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي، عن مسلم بن ثفنة اليشكري، قال الحسن: وروح يقول: مسلم بن شعبة، قال: استعمل ابن علقمة (٢) أبي على عرافة قومه، فأمره أن يصدقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخاً كبيرًا يقال له: سعر، فقلت له: إن أبي بعثني إليك -يعني لأصدقك- قال ابن أخي وأي نحو تأخذون، قلت: نختار حتى أنا نتبين ضروع الغنم، قال ابن أخي فإني محدثك "إني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير فقالا: إنا رسولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليك لتؤدي صدقة غنمك فقلت: [ما علي] (٣) فيها؟ فقالا: شاة، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضًا [وشحمًا] (٤) فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأخذ شافعًا، قلت: فأي شيء [تأخذان] (٥) قالوا: عناقًا جذعة أو ثنية، قال: فأعمد إلى عناق معتاط - والمعتاط: التي لم تلد وقد حان ولادها- فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها فجعلاها معهما على بعيرهما

ثم انطلقا".

قال أبو داود: وأبو عاصم رواه عن زكريا، وقال أيضاً: مسلم بن شعبة كما قال روح.


(١) أبو داود (١٥٨١).
(٢) عند أبي داود: "نافع بن علقمة".
(٣) في الأصل [على ما] والمثبت من أبي داود.
(٤) في الأصل [وأشحما] والمثبت من أبي داود.
(٥) في الأصل [تأخذون] والمثبت من أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>