للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله في أخرى (١): عن محمد بن يونس النسائي، عن روح، عن زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث، قال: مسلم بن شعبة، وقال فيه: والشافع [التي] (٢) في بطها ولد.

وأما النسائي (٣): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع، عن زكريا بإسناد أبي داود ولفظه، وزاد فيه فقال: هذه الشافع، والشافع: الحامل.

وفي أخرى (٤): عن هارون بن عبد الله، عن روح، عن زكريا بالإسناد، ولم يقل شعبة.

قوله: "نصدق أموال الناس" أي نأخذ صدقاتها.

"والماخض: الحامل، وقد تقدم ذكرها.

ويدل على ذلك قوله: "نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى".

ووسط الشيء وأوسطه: ما ليس بخياره ولا رديئه، فقال: شيء وسط بين الجيد والرديء.

ونحو الشيء: قصده وطريقته، والمراد بقوله: أي نحو تأربون. أي نوع يأخذون، وأي قصد تقصدون في أخذكم، وأي طريق تسلكون في صدقاتكم.

"والعرافة": كالنقابة والرياسة وأمثال ذلك، من المراتب التي يتقدم فيها الإنسان على جماعة يكون حكمهم إليه، وهي دون الرياسة، تقول منها:


(١) أبو داود (١٥٨٢).
(٢) في الأصل [التحت] والمثبت من أبي داود.
(٣) النسائي (٥/ ٣٢).
(٤) النسائي (٥/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>