للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول ابن عمر: "كنا نفعل كذا"، من طرق روايات الحديث، وهي آخر مراتب لفظ الراوي وأنزلها، فإن الصحابي إذا قال ذلك فإن ظاهره يقتضي أن الصحابة فعلوه على وجه للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكره, لأن تعريف الحكم به وهو غرض الراوي.

وأما قوله "كانوا يفعلون كذا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - " فهو دليل على جواز الفعل، لأن ذكره في معرض الحجة، يدل على أنه أراد ما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو سكت عنه، دون ما لم يبلغه، وذلك يدل على الجواز.

فأما إذا قال الشافعي هذا القول، فلا حجة فيه، إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون ذلك نقلًا للإجماع.

وإنما ذكره الشافعي تبيينًا للحديثن اللذين قبله وتثبيتًا, ولما فيه من زيادة البيان.

فإن قيل: هَلَّا اكتفى به وذكره أَوَّلًا؟

قيل: ذانِكَ الحديثان مرفوعان، مصرح بهما عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا موقوف على ابن عمر، وهو غير مصرح به في لفظ الرواية, واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>