للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس، وابن عمرو بن العاص، وإليه ذهب الشافعي، والحسن البصري، والقاسم بن محمد، وبه قال أبو حنيفة والثوري.

قال الشافعي في القديم: وروى هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر "أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحليهن ولا ترى فيه زكاة".

وقال: ويروى عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص "أن في الحلي زكاة".

قال: وهذا مما أستخير الله -تعالى- فيه.

قال: ومن قال: في الحلي صدقة، قال: هو وزن من فضة قد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مثل وزنه صدقة، ووزن من ذهب قد جعل المسلمون فيه صدقة.

قال ابن المنذر: كان الشافعي يقول: إنه لا زكاة فيه إذ كان بالعراق، فلما صار بمصر وقف عنه، وقال: هذا مما أستخير الله فيه.

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان [يحلي] (١) بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج منه الزكاة".

هذا حديث صحيح أخرجه مالك إسنادًا ولفظًا (٢)، وقال فيه: ثم لا يخرج من حليهن الزكاة، وهو مؤكد للحديث قبله مقرر للحكم فيه.

والضمير في "منه" راجع إلى ما دل عليه قوله: "كان يحلي بناته" (٣) التقدير: ثم لا يخرج مما كان يحليهن الزكاة، وكذلك جاء به في رواية مالك صريحًا، فقال: ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.


(١) في الأصل [يلي]، وهو تصحيف والمثبت من "الأم" (٢/ ٤١) ومطبوعة المسند (٢/ ٦٢٨).
(٢) "الموطأ" (١/ ٢١٤) رقم (١١).
(٣) في الأصل [نهاية] وهو تصحيف، وقد تقدم في الرواية على الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>