وأما أرباب اللغة: فإن الأزهري قال: أطلق الركاز على الأمرين.
وقيل: إن الركاز قطع الفضة تخرج من المعدن.
وقيل: ومن الذهب أيضًا، وإذا أصاب الرجل ذلك قيل هذا ركز.
و"العجماء": هي البهيمة.
و"الجبار": الهدر.
و"المعدن": المكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر والأجساد، كالذهب، والحديد، والنحاس، والرصاص، والكبريت وغير ذلك.
و"البئر": معروفة.
والمراد من هذه الأحكام: أن التالف بالبهيمة والمعدن والبئر إذا كان أجيرًا فإنه يذهب دمه هدرًا، وسيجيء هذا الحكم وتفصيله وذكر الخلاف فيه في موضعه من كتاب "الديات والقصاص" -إن شاء الله تعالى.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الركاز: وهو المال المدفون في الجاهلية مما لا اسم عليه لمالك معروف؛ إذا ملكه إنسان بظهوره على يده، وجب عليه فيه الخمس ولا يعتبر فيه الحول.
وأما النصاب: فقال في القديم: لا يعتبر، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وأبو عبيد، وإسحاق، وأصح الروايتين عن مالك.
وقال في الجديد: يعتبر فيه النصاب.
وقال في القديم: جميع ما يؤخذ من الركاز يخمس. وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وإحدى الروايتين عن مالك.