للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء. وبه قال أحمد بن حنبل في إحدى روايتيه، والمزني.

قال بعض العلماء: قد ظهر من جنس ترتيب الشرع التدريج في المأخوذ من المال الذي يزكى على حسب التعب فيه، فاعلًا ما يؤخذ الخمس مما يوجد من أموال الجاهلية ولا تعب في ذلك، ثم ما فيه من التعب من طرف واحد يؤخذ منه نصف وهو العشر فيما سقت السماء والعيون، وما سقي بالنضح فكان فيه التعب من طرفين يؤخذ منه ربع الخمس وهو النصف، وما فيه التعب في جميع الحول كالعين، يؤخذ منه ثمن الخمس وهو ربع العشر، فالمأخوذ إذًا الخمس، ونصفه، وربعه، وثمنه.

قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية، ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له، فمن وجد دفنًا من دفن الجاهلية في موات، فأربعة أخماس له والخمس لأهل سهمان الصدقة.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سفيان، عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال -في كنز وجده (١) رجل في خربة جاهلية-: "إن وجدته في قرية مسكونة، أو سبيل ميتاء فعرفه، وإن وجدته في خربة جاهلية، أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس".

هذا حديث أخرجه أبو داود والنسائي.

أما أبو داود (٢): فأخرجه بزيادة في أوله عن قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وذكر حديثاً وقال في آخره


(١) زاد في الأصل [في] قبل [رجل] وهي زيادة مقحمة لم تثبت في الأصول كـ "الأم" و"المعرفة" و"المسند".
(٢) أبو داود (١٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>