للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن اللقطة فقال: "ما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب -يعني- ففيها وفي الركاز الخمس".

وأما النسائي (١): فأخرجه عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن عبد الله بن الأخنس (٢)، عن عمرو بن شعيب بإسناده قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة؟ فقال: "ما كان في طريق مأتي أو قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا فى قرية عامرة، ففيه وفي الركاز االخمس".

الكنز: المال المدفون هذا هو الأصل، وقد جاء في بعض الحديث: "كل ما لم تؤد زكاته فهو كنز" وقد تقدم القول في ذلك، والمراد في هذا الحديث هو الأول.

والسبيل: الطريق ويذكران فيؤنثان (٣).

والميتاء الطريق المسلوك الذي يأتيه الناس كثيراً، وهو مفعال بوزن مرباع من الاتيان.

والقرية الجامعة: هي المسكونة التي فيها جماعة من رجال ونساء وأولاد، فكأنها قد جمعت أخلاطًا من الناس.

وقوله: "ففيه وفي الركاز الخمس" ظاهره يدل على أن الركاز غير المال المدفون لأنه عطفه عليه، ومن ذهب إلى أن الركاز المال المدفون، فوجه الجمع بينهما: أنه لما كان الكلام جاريًا في معنى مال مدفون موجود في قرية خربة جاهلية، قال: ففي هذا الخاص المسئول عنه، وفي جميع الأموال الموصوفة بهذه


(١) النسائي (٥/ ٤٤).
(٢) في الأصل [أخنس] والمثبت من النسائي وكذا ترجمه المزي في تهذيبه وغيره.
(٣) كذا بالأصل ولعل ذكر الفاء مصحف من [الواو].

<<  <  ج: ص:  >  >>