للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا من معدن فخذ منه الزكاة، فقال: "لا شيء فيه ورده".

قال الشافعي: وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن جده.

وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ منها شيئًا, ولو كان فيها شيء لأخذه.

فقد أجاب الشافعي عن قولهم: قد تقول العرب: أركز المعدن فإن قال: إنما تقول له ذلك إذا انقطع ما فيه، فلا تقول له وهو ينال منه، وأنت تزعم أنه في حال نيله مركز، والعرب لا تسميه في تلك الحال مركزًا.

وقال في رواية الزعفراني، وإنما يقال: أركز المعدن عند البدرة تأتي منه، وهو يقول في الندرة وفي القليل؛ تأتي منه بخمس معًا كأن تقول: لا يخمس إلا إذا قيل: أركز المعدن، كان قد ذهب إلى ضعيف من القول أيضًا.

وذلك أنه قد يقال: للرجل يوهب له الشيء، وللرجل يزكو زرعه، وللرجل يأتيه في تجارته أكثر مما كان يأتيه، ومن ثمره أكثر مما كان يأتيه، أركزت، فإن كان باسم الركاز اعتل، فهذا كله وأكثر منه يقع عليه اسم الركاز، وإن كان بالخبر، والخبر على دفن الجاهلية، واعتل بأن أسامة بن زيد أو هشام بن سعد أخبره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: [كيف] (١) يرى في المتاع يوجد في الطريق الميتاء والقرية المسكونة؟ قال: "عرفه سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك به، وما كان في الطريق غير الميتاء، والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس" قالوا: يا رسول الله، [كيف] (٢) ترى في ضالة الإبل؟ قال: "مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، تأكل الكلأ وترد الماء" قالوا: يا رسول الله، كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال: "لك أو لأخيك أو للذئب، فاحبس على أخيك ضالته"، قالوا: يا


(١) من "المعرفة" (٦/ ١٦٧).
(٢) من "المعرفة" (٦/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>