للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية.

وليت الأمر إليه ولاية: إذا كنت المقيم به والناظر فيه، ومنه ولي اليتيم: وهو الذي يتولى أمره وحفظه وحفظ ماله وقد أعاد "أنا" وهو ضمير مرفوع متصل مؤكد للضمير في "تليني" وهو منصوب متصل.

وكذلك جاء في رواية الشافعي الأولى "أخوين" وفي الثانية "أخا"، فعلى الأول يكون يتيمين منصوبًا لأنه صفة "أخوين" وعلى الثاني منصوبًا على الحال منه ومن "أخيه" والعامل فيه "تليني"، أي: تلينا في حال يتمنا.

والحجر -بفتح الحاء وكسرها-: حجر الإنسان، وفلان في حجر فلان: أي في قبضته وتصرفه، تشبيهًا له كأنه في حجره يجرى عليه، ومنه قولهم: حجر عليه القاضي يحجر حجرًا: إذا منعه من التصرف في ماله، فكأن ولي اليتيم قد منع الصبي من التصرف في ماله.

وقوله: "تخرج من أموالنا الزكاة" بتقديم الظرف على المفعول له معنى، وذلك أنه في هذا المقام مهتم بالحكم في مال اليتيم، وأن إخراج الزكاة هل تجب فيه أو لا؟ فقدمه لذلك، ولو قدم الزكاة لكان وجهًا، لأنه إنما يريد بيان الزكاة المتعلقة بمال اليتيم لا بيان غيرها، وكلاهما له معنى حسن.

وقوله في الرواية الثالثة: "إنه ليتجر بها في البحرين" قد ينشأ من هذه الزيادة: جواز إخراج الزكاة في غير البلد الذي المال فيه.

قال: "تزكي أموالنا" وعائشة إنما كانت تزكيها بالمدينة لأن مقامها بها.

وقوله: "وإنه ليتجر فيها في البحرين" يعني: أن الأموال التي تخرج زكاتها كانت في بلد آخر، وهي تخرج زكاتها في هذا البلد، وهذا الحكم مبناه على جواز نقل الصدقة من بلد إلى بلد.

وفيه للشافعي قولان:

<<  <  ج: ص:  >  >>