للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج أيضًا: عن سفيان [عن] (١) ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة: أن علي بن أبي طالب كانت عنده أموال بني [أبي] (٢) رافع فكان يزكيها كل عام.

ورواه في القديم: عن رجل، عن معاوية بن عبد الله، عن عبيد الله بن أبي رافع: أن علي بن أبي طالب كان يلي مال بني أبي رافع أيتامًا، فكان يخرج الزكاة من أموالهم.

وعاد أخرجه أيضًا فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن أبي رافع "أن عليًّا كان يزكي أموالهم وهم أيتام في حجره".

قال الشافعي: وبهذا نأخذ وهم يخالفونه، فيقولون: ليس في مال اليتيم زكاة.

وقال الشافعي فيما بلغه عن ابن علية، وابن أبي زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود: "أنه كان يقول لولي اليتيم: أحصي ما مر عليه من السنين، وإذا دفعت إليه ماله قلت له: قد أتى عليه كذا وكذا، فإن شاء زكى وإن شاء ترك".

قال: ولو كان ابن مسعود لا يرى عليه زكاة لم يأمره بالإحصاء لأن من لم يجب عليه الزكاة لا يؤمر بإحصاء السنين، كما لا يؤمر الصبي بإحصاء سنه في صغره للصلاة، ولكن ابن مسعود كان يرى عليه الزكاة، وكان لا يرى أن يزكها الولي، وهم يقولون: ليس في مال الصبي زكاة (٣).


(١) سقط من الأصل والمثبت من "المعرفة" (٦/ ٦٨).
(٢) من "المعرفة" (٦/ ٦٨).
(٣) قال البيهقي في "المعرفة" (٦/ ٧٠) -عقب نقله قول الشافعي هذا-: وضعف الشافعي هذه الرواية في موضع آخر وقال: مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين:
أحدهما: أنه منقطع، وأن الذي رواه ليس بحافظ وإنما قال ذلك، لأن مجاهدًا لم يلق ابن مسعود؛ فهو منقطع، ورواه ليث بن أبي سليم، وهو عند أهل العلم بالحديث غير حافظ كثير الخطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>