للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أخرج الشافعي قال (١): أخبرني من لا أتهم، عن عبيد الله -أو عبد الله-، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: "في مال المكاتب زكاة".

قال: وروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أنهما قالا: "ليس في مال المكاتب زكاة".

وقال في القديم: قال بعض أصحابنا: ليس في مال العبد زكاة، وروى فيه أثرًا عن عمر أنه قال: "ليس في مال العبد زكاة". قال: ولولا الاستدلال يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -بأبي هو وأمي-: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع". وإن قلنا في الخبر: أن مال العبد لمالك العبد دون العبد، لقلت بما روي عن ابن عمر، ثم قال: والمكاتب مخالف لأنه لم أر بين الناس اختلافًا في أن مال المكاتب ممنوع من سيده، وأن المكاتب ممنوع من فساد ماله فليس هو كمال عبده، فلا أرى في مال المكاتب زكاة هكذا أحفظ عن بعض من لقيت، فبهذا جاء الأثر عن ابن عمر.

...


(١) "المعرفة" (٦/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>