للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جاء في رواية الشافعي وبعض روايات غيره: "حر وعبد ذكر وأنثى" بواو العطف، وعند غيره بأو، والمعنى فيهما سواء، إلا أن الواو أدخل في إثبات المعنى المعطوف من "أو", لأن الواجب على كل واحد من المذكورين لا على أحدهم دون الآخر، وقد ترد "أو" بمعنى "الواو" وعليه قوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} (١)، إنما أراد نهيه عن طاعة الآثم والكفور لا أحدهما.

و"أو" لها في الكلام أربعة معان: للشك، والتخيير، والإباحة، والإيهام من العالم بالأمر، وهذا النوع يدخله النحويون في حيز التخيير تارة وفي حيز الإباحة أخرى.

فأما "أو" في قوله: "صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير" فإنما هو للتخيير، لأنه غير بين الاثنين أيما شاء أخرج. والذي ذهب إليه الشافعي: أن زكاة الفطر واجبة على الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد. وبه قال أئمة الأمصار والعلماء.

وذهب قوم من أهل البصرة، والأصم، وابن علية: إلى أنها ليست واجبة.

وعند الشافعي: أنها لا تجب إلا على المسلمين عملًا بهذا الحديث. وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور.

وبيان ذلك فيما إذا كان له ولد كافر، أو زوجة كافرة، أو عبد كافر فلا يجب عليه أن يخرج الزكاة عنهم.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه أن يعطي عن العبد الذي ليس بمسلم. وبه قال


= مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددًا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ، ولو كان في الأصل صدوقا، فإن زيادته لا تقبل.
وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة مطلقًا واحتج من قبل الزيادة من الثقة مطلقًا، بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أهله كان مقبولًا فكذلك انفراده بالزيادة، وهو احتجاج مردود، لأنه كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولًا كما سبق بيانه في نوع الشاذ. اهـ.
(١) [الإنسان: ٢٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>