للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألم يكن ابن عمر يقول: ادفعها إلى السلطان؟ قال: بلى، ولكني لا أرى أن تدفعها إلى السلطان.

قد تقدم بيان الحكم في إخراج الزكاة، وما يجوز لرب المال أن يفرقه بنفسه وما لا يجوز له، وذكرنا المذاهب فيها فلا حاجة إلى إعادته.

وحكم زكاة الفطر حكمها، إلا أنها من الأموال الباطنة فيجوز له أن يفرقها بنفسه، وهذا القول من سالم بن عبد الله مخالف لما كان يراه أبوه عبد الله بن عمر، والمسألة في محل الاجتهاد.

قال الشافعي: أخبرنا عبد الله بن المؤمل قال: سمعت ابن أبي مليكة ورجل يقول له: إن عطاء أمرني أن أطرح زكاة الفطر في المسجد، فقال ابن أبي مليكة: أفتاك العلج بغير رأيه، فإنما يعطها ابن هشام أحراسه ومن شاء.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة".

هذا حديث صحيح أخرجه البخاري وأبو داود.

فأما البخاري (١): فأخرجه عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع. وذكر حديثاً وقال في آخره: نحو من هذا.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن النفيلي، عن زهير، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر؛ أن تؤدى قبل الفطر بيوم أو يومين" قال: وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك اليوم واليومين.

في هذا الحديث من الفقه:

بيان وقت إخراج زكاة الفطر، وبيان جواز تعجيلها عن وقتها، وبيان دفع


(١) البخاري (١٥١١).
(٢) أبو داود (١٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>