للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة إلى الإِمام أو نائبه وإلى الوكيل.

أما وقتها: فقد اختلف فيه قول الشافعي، قال في القديم: يجب بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأبو ثور، وإحدى الروايتين عن مالك.

وقال في الجديد: يجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وبه قال أحمد، وإسحاق، والثوري، وإحدى الروايتين عن مالك.

وأما تعجيلها: فقد تقدم حكم ذلك فيما مضى (١) مطلقًا، في كل زكاة ودخلت زكاة الفطر فيها، وقال: ثم يفرقها في وقتها لا أنه يفرقها قبل وقتها.

وأما بيان دفع الزكاة إلى الإمام والوكيل: فقد تقدم أيضًا بيانه.

والمستحب أن يخرجها قلب صلاة العيد للنص.

قال الشافعي عقيب حديث ابن عمر: هذا حسن وأستحبه لمن فعله، والحجة فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسلف صدقة العباس قبل [أن] (٢) تحل، فنقول يقول ابن عمر وغيره -والله أعلم.

...


(١) في الأصل [معنى] وهو تصحيف والمثبت هو مقتضى السياق.
(٢) من "المعرفة" (٦/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>