للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإحرام الطويل، ومحظوراته والوقوف بعرفات، ومزدلفة، والمشعر الحرام، والنحر، والمبيت بمنى، وغير ذلك من الأعمال التي ليست في العمرة، فإن المعتمرين -ولا سيما الحجاج- لا يطول زمان إحرامهم أكثر من ساعة من نهار، ثم يكفيه الطواف والسعي والتقصير.

وأما قوله: "والعمرة تطوع" فلا يريد بها أنها نافلة، وإنما يريد بالتطوع ما تنطاع له النفس وتنقاد إليه، ويسهل عليها مباشرته لخفة أعماله وقلة مشقتها.

والذي ذهب إليه الشافعي في الجديد: أن العمرة واجبة كالحج.

وبه قال ابن عباس، وابن عمر، وإليه ذهب ابن المسيب، وابن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

وقال في القديم: ليست بواجبة. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأبو ثور، وروى ذلك عن ابن مسعود.

وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري يحدث عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس أن امرأةً من خثعم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده، أَدْرَكتْ أبي شيخًا كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على راحلته، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نعم". قال سفيان: هكذا حفظته من الزهري.

وأخبرني عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سليمان بن يسار (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله وزاد فيه: فقالت: يا رسول الله، فهل ينفعه ذلك؟. قال: "نعم. كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه".


(١) سقط ذكر ابن عباس من الأصل وهو ثابت في مطوعة المسند (٩٩٢)، والأم (٢/ ١١٣) وقال البيهقي عقبه: لم يذكر أبو بكر، وأبو زكريا: ابن عباس في رواية عمرو بن دينار، وذكره أبو سعيد فيما قرأت عليه من "أمالي الحج"، وذكره الشافعي أيضًا في المبسوط وإنما سقط في النقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>