للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الترمذي (١): فأخرج الثالثة عن أحمد بن منيع، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج بالإسناد.

وأما النسائي (٢): فأخرج الثانية عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.

وله روايات أخرى وقد ذكر في بعضها أن المستفتي كان رجلاً لا امرأة.

أدركت أبي: أي: لحقته، قيل معناه: أنه أسلم وهو شيخ كبير.

والراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال.

وقوله: "فهل ترى" من الرأي لا من الرؤية.

ورديف الإنسان: الذي يركب خلفه وهو الردف أيضًا، تقول: ردف يردف وأردفته أنا، وكل شيء تبع شيئًا فهو ردفه.

والاستفتاء: طلب الفتوى والفتيا لغتان.

وحجة الوداع: هي الحجة التي حجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة عشر من الهجرة، ولم يحج بعد الهجرة غيرها، وإنما سميت حجة الوداع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف يوم النحر بين الجمرات في حجته هذه؛ وعظ الناس وعرفهم مناسكهم، وقال: "هل بلغت"؟ فقالوا: نعم فقال: "اللهم اشهد". ثم ودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع.

هذا الحديث قد ذكره الشافعي مستدلاً به على أن من لا يقدر على ركوب الراحلة لا يلزمه الحج بنفسه، وأنه غير مستطيع. وقد أتبعه أحاديث أخر مؤكدة له وستجيء في موضعها إن شاء الله.

وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا سعيد بن سالم، عن إبراهيم بن


(١) الترمذي (٩٢٨). وقال حسن صحيح.
(٢) النسائي (٥/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>