للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما البدن: فلا يجوز للرجل أن يلبس مخيطًا كالقميص والسراويل (١)، فإن ارتدى بمخيط فلا بأس إلا أن يكون قباء فإن ذلك يعد لبسًا.

وأما المرأة: فلا حجر عليها في بدنها.

وقال مالك وأحمد، والأوزاعي في القباء مثل الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا لبسه ولم يدخل يديه في كميه فلا فدية عليه. وبه قال النخعي وأبو ثور.

وأما الاستظلال بالمحمل فيه: قال أبو حنيفة وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن فعل فعليه فدية.

وللمحرم أن يغطي وجهه. وبه قال الفقهاء.

وقال أبو حنيفة: لا يغطيه كما لا يغطي رأسه.

وأما الثوب المصبوغ بالطيب: كالمسك والزعفران والورس وكل ما له رائحة طيبة، فلا يجوز للمحرم لبسه ولا الجلوس عليه ولا الاضطجاع، لأنه طيب والطيب حرام عليه، وسواء كان رطبًا أو يابسًا ينفض لونه أو لم ينفض.

وقال أبو حنيفة: إن كان رطبًا يلي بدنه أو يابسًا ينفض لزمته الفدية، وإن لم يلِ بدنه ولم ينفض فلا فدية عليه.

وأما إذا صبغ بما ليس بطيب: كالمغرة والمعصفر وماء الفواكه فإن لبسه جائز، وروي ذلك عن عائشة، وأسماء، وعبد الله بن جعفر، وعقيل بن أبي طالب.

وبه قال أحمد.

وكان عمر بن الخطاب يكره لبس الثياب المصبغة.

وكان عطاء لا يراه طيبًا.

وكان الثوري وأبو ثور يقولان: لا يلبس المحرم المصبوغ بالعصفر.

وكره مالك لبس المقدم بالعصفر للرجال والنساء.


(١) في الأصل [والسريل] وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>