للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما القفاز: فحرام على الرجال لبسه، وفي المرأة قولان أصحهما: الجواز لأن لها ستر جميع جسدها ما عدا الوجه.

وأما الخف: فإن الشافعي قال: من لم يجد النعلين فله أن يلبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يجوز له أن يلبسهما قبل القطع. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق.

وقال عطاء وأحمد: لا يقطعان فإن قطعهما إفساد للمال.

وأما الإزار: فإن لم يجده فله أن يلبس السراويل ولا شيء عليه. وبه قال عطاء، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يلبس السراويل، فإن لبسه فعليه الفدية.

ووجه الجواز: الحديث الذي يتلو هذا الحديث.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول: سمعت أبا الشعثاء يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب وهو يقول: "إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارًا لبس سراويل".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

أما البخاري (١): فأخرجه عن أبي الوليد وآدم، عن شعبة، عن عمرو بن دينار وقال: يخطب بعرفات.

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع الزهراني وقتيبة جميعًا عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار.

وفي أخرى: عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن


(١) البخاري (٨٤١، ١٨٤٣).
(٢) مسلم (١١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>