للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمرو بن دينار وقال: بعرفات.

قال مسلم: لم يذكر عرفات إلا شعبة وحده.

وأما أبو داود (١): فأخرجه عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار.

وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي، عن يزيد بن زريع، عن أيوب، عن عمرو.

وأما النسائي (٣): فأخرجه عن قتيبة، عن حماد، عن [عمرو] (٤).

قوله: "يخطب" فعل مستقبل في موضع الحال من سمعته.

وقوله: "وهو يقول" جملة أخرى معطوفة على يخطب في موضع الحال.

والنعل: معروفة.

والإزار: الثوب الذي يشد على العورة.

ورواية الشافعي أوضح لفظًا من غيرها، لأنه قال: إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارًا لبس سراويل وغيره قال: "السراويل لمن لم يجد الإزار، والخف لمن لم يجد النعل" فلم يتعرضوا إلى ذكر اللبس لفهم المعنى منه، ولفظ رواية الشافعي أدل على الانتقال من الفعل إلى الخف، ومن الإزار إلى السراويل، وفي روايته أيضًا: "إزارًا" منكر، وفي رواية غيره معرف، والتنكير أولى لتزاوج قوله: "نعلين".

قال الشافعي: فكما قلنا عن ابن عمر أن زاد في الخفين القطع ولم يذكره ابن عباس، ولذلك قلنا: عن ابن عباس أنه سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - يرخص للمحرم


(١) أبو داود (١٨٢٩).
(٢) الترمذي (٨٣٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) النسائي (٥/ ١٢٣).
(٤) في الأصل [عروة] وهو تصحيف والمثبت من النسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>