قال الشافعي: ولو تركا ذلك -يعني الرجل والمرأة- ولبسا البياض، كان أحب إلي.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين، حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء أن لا يقطعن، فانتهى عنه".
هذا الحديث مسوق: لبيان ما يجب على الرجل من قطع خفيه عند الإحرام غير واجب على النساء، وهو قول عامة الفقهاء: أن المرأة لا يجب عليها في الإحرام، إلا كشف وجهها لا غير.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: تدلي عليها من جلابيبها ولا تضرب به، قلت: وما لا تضرب به، فأشار لي كما تجلبب المرأة، ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب، فقال: لا تغطيه فتضرب به على وجهها، فذلك الذي لا ينبغي عليها ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولًا, ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه.
الجلباب: ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء، تلويه المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله على صدرها.
وقيل: هو الرداء الذي يستر من فوق إلى أسفل.
وقيل: هو الملحفة.
ومعنى قوله: "تدلي عليها من جلابيبها" أي ترسله على وجهها و"من" للتبعيض أي بعض جلابيبها، ويحتمل هذا اللفظ وجهين:-
أحدهما: أن تتجلبب المرأة ببعض ما لها من الجلابيب، أي لا تكون المرأة مسدلة قانعة من الثياب بما دون الجلباب!
والثاني: أن ترخي بعض جلبابها وتصله على وجهها تتقنع به.