للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هكذا حكاه العراقيون عن الشافعي.

وقال إمام الحرمين: ولو ارتدى برداء وعقد أحد طرفيه بالآخر فلا بأس، فإن هذا يخالف الستر المعتاد، والعقد الذي جرى استيثاق في التوشح وهو بمثابة عقد الإزار، وكذلك لو عقد طرف ردائه بإزاره فلا منع لما ذكرنا، وإن شد فوق الإزار خيطًا أو منديلًا جاز لأنه بمثابة عقده.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن هشام بن حجير، عن طاوس قال: "رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب".

يريد بالسعي: الطواف حول البيت، فأعطى سعيت معنى طفت فعداها بالباء.

والحزم: اتخاذ الثوب كالحزم على بطن الدابة، وهذا يرجع إلى شد الإزار بحبل وقد ذكرناه.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً محتزمًا بحبل [أبرق] (١) فقال: "انزع الحبل" مرتين".

المحتزم: مفتعل من الحزام.

والأبرق: حبل ذو لونين أسود وأبيض، وكل شيء اجتمع فيه سواد وبياض فهو أبرق.

وهذا محبوب على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. والله أعلم.

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا يحيى بن سليم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من خير ثيابكم البياض، فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم".


(١) سقط من الأصل وهو ثابت في مطبوعة المسند، والظاهر أنها سقطت من الناسخ لثبوتها في الشرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>