للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج عن سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه "أن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم. وقال في موضع آخر: وهم محرمون".

قال الربيع: قلت للشافعي: إنا نكره تخميرة الوجه للمحرم ويكرهه صاحبنا -يعني مالكًا-، وروى فيه عن ابن عمر أنه قال: "ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره التحريم".

قال الشافعي: فكيف أخذت بقول ابن عمر دون قول عثمان، ومع عثمان زيد بن ثابت ومروان بن الحكم؟!.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا سعيد، عن إسماعيل بن أمية، أن نافعًا أخبره أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه إنما غرز طرفه على إزاره.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سعيد (١)، عن سعيد، عن مسلم بن جندب قال: "جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه، فقال: أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم؟ فقال عبد الله بن عمر: لا تعقد شيئًا".

يريد بقوله: "لم يكن عقد الثوب عليه" لم يكن يعقده، فاستعمل الماضي موضع المستقبل وكأنه قد كان يسأل عن حالته في إحرامه وهيئة إزاره وردائه، أو إن قائلًا قال: إن ابن عمر عقد ثوبه عليه، فقال نافع -منكرًا مقالته-: لم يكن عقده، فأعاد لفظه ماضيًا بحاله.

والمخالفة بين طرفي الثوب: هو أن يأخذ الجانب الأيمن فيرده إلى الأيسر، والأيسر فيرده إلى الأيمن.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الإزار هو الذي تستر به العورة ويجوز عقده ليستمسك على عورته ويثبت عليها، فأما الرداء: وهو الذي يضعه على منكبيه وظهره، فلا يعقده بل يغرز طرفيه في إزاره. وحكى مثل ذلك عن ابن عمر،


(١) تكرر في الأصل لكن قال في الثاني: [عن سعيد].

<<  <  ج: ص:  >  >>