للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمفارق: جمع مفرق الشعر من الرأس.

واللام في "لحله" هي اللام (١) والتي في قولهم: لعشر خلون ولخمس بقين، أي طيبته طيبًا مقترنًا بحله وحرمه، ويجوز أن تكون لام أجل، أي لأجل حله وحرمه، وكلا الأمرين حقيقة ومعناهما: التخصيص، كقولك: المسجد لعبد الله والسرج للدابة.

وفي هذا الحديث من الفقه:-

بيان جواز الطيب قبل الإحرام، وذلك أنه يستحب للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه؛ بطيب يبقى أثره أو عينه بعد الإحرام كالمسك والغالية والعود؛ فإن بقاءه بعد الإحرام لا يضره ولا يوجب عليه فدية. وهو مذهب الشافعي، ومذهب أكثر الصحابة والفقهاء، وإليه ذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك ومحمد: يكره الطيب للمحرم بطيب تبقي رائحته بعد الإحرام.

وفي هذا الحديث من الفقه:-

جواز الطيب قبل الطواف وبعد الرمي والحلق، وقد اختلف أصحاب الشافعي:-

فمنهم من قال: يحل له الطيب قولًا واحدًا أخذًا بهذا الحديث.

ومنهم من قال: فيه قولان: وبالجواز قال ابن الزبير، وعائشة، وابن عباس، وعلقمة، وسالم بن عبد الله، وطاوس، والنخعي وخارجة بن زيد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال عمر بن الخطاب وابنه: لا يحل له الطيب.

واختلف فيه عن الحسن البصري.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن محمد بن عجلان


(١) كذا في الأصل والعبارة غير مستقيمة وبها سقط ولعل الساقط قوله (المقترنة) لما يأتي بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>