للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي ما أمرك وما حاجتك، وقيل: الخطبة الذكر.

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه لا يجوز للمحرم (١) أن يتزوج ولا يزوج (٢)، ولا يكون وليًا في نكاح ولا وكيلًا وكذا المحرمة.

وروى ذلك عن عمر، وعلي، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وابن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري. وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتزوج ويزوج. وبه قال الحكم.

وأما الخطبة: فإن الشافعي قال: وأحب أن لا يخطب فهذا لا يحرم الخطبة عنده. والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب قال: أخبرني يزيد بن الأصم: "أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نكح وهو حلال" قال عمرو: وقلت لابن شهاب: أتجعل يزيد بن الأصم إلى ابن عباس.

هذا حديث صحيح أخرجه الشافعي هكذا مرسلًا عن يزيد بن الأصم، وقد أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي مسندًا.

أما مسلم (٣): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن آدم، عن جرير بن حازم، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال". قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن حبيب ابن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة قالت: "تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف".


(١) في الأصل: [كالمحرم] والسياق غير مستقيم والمثبت هو الأقرب.
(٢) في الأصل: [يتزوج] وهو خطأ والمثبت هو الصواب.
(٣) مسلم (١٤١١).
(٤) أبو داود (١٨٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>