للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وزيد بن ثابت، وعن أحمد روايتان أحدهما مثل قول الشافعي، والأخرى: أنه على الترتيب فإن عدم المثل أخرج القيمة.

وقال أبو حنيفة: الواجب فيه قيمته، ويجوز أن يصرف القيمة في المثل من النعم.

وأما بلوغه الكعبة: فإن الشافعي: يوجب ذبحه بالحرم ويتصدق به في الحرم. وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء، وأبو ثور، والنخعي.

وقال أبو حنيفة: يذبحه أين شاء.

قال الشافعي: أخبرني سعيد، عن ابن جريج، أن عطاء قال: يتصدق الذي يصيب بمكة، قال الله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (١) قال: يتصدق بمكة.

قال الشافعي (رضي الله عنه): يريد عطاء ما وصفت من أن الطعام والنعم كله هدي. والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد [عن] (٢) ابن جريج، عن عمرو بن دينار في قول الله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (٣) له أيتهن شاء.

وعن عمرو بن دينار قال: كل شئ في القرآءن "أو" له كيف شاء. قال ابن جريج: إلا قول الله -عز وجل-: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ} (٤) فليس بمخير فيهما.

قال الشافعي: كما قال ابن جريج وغيره في المحارب وغيره في هذه المسألة أقوال.

هذا الحديث مسوق لبيان ما ذهب إليه الشافعي، من التخيير في كفارة جزاء


(١) [المائدة: ٩٥].
(٢) سقط من الأصل والمثبت من الأم (٢/ ١٨٨).
(٣) البقرة: [١٩٦].
(٤) [المائدة: ٣٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>