للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: "هو صيد" وجعل فيه كبشًا إذا صاده المحرم.

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج بالإسناد قال: قلت لجابر: الضّبُع أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن [محمد بن منصور، عن سفيان، عن ابن جريج بنحو رواية الترمذي] (٣).

قال الترمذي: سألت عنه البخاري، فقال: هو حديث صحيح.

وإنما قال الشافعي في سياق حديث ابن عباس: وإنما ذكرناه لأجل هذا الحديث، لأن حديث ابن عباس قد تضمن أن الضبع صيد وإن صيد، وأن فيها كبشًا، فقال: إن مثل هذا الحديث لا يثبت لو انفرد، وإنما ذكرناه وإن كان منقطعًا لا يثبت مثله لأن جابرًا روى عنه من وجه صحيح مما يعضده، وذكر الحديث.

قوله: "أصيد هي" جملة من مبتدأ وخبر فالمبتدأ "هي" والخبر "أصيد" مقدم عليه، والجملة في رواية الترمذي خبر المبتدأ الأول الذي هو الضبع.

[وأنا أولى] (٤) حرف الاستفهام للصيد لأنه عن الصيد أراد أن يسأل فأوقع الاستفهام على ما هو ألزم.

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن من قتل ضبعًا وهو محرم أو كان في الحرم، فإن عليه أن يذبح كبشًا. وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرحمن، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وابن الزبير.


(١) الترمذي (٨٥١) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) النسائي (٥/ ١٩١).
(٣) بالأصل بياض قدر سطر والمثبت من النسائي.
(٤) كذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>