للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن الكبش من النعم بمنزلة الضبع من الصيد.

قال الشافعي: الضبع يؤكل. وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أكلها.

وقال مالك: يكره أكلها.

قال الشافعي: وفي الحديث بيان أنه إنما يفدي ما يؤكل من الصيد دون ما لا يؤكل.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك أن أبا الزبير حدثه عن جابر ابن عبد الله: "أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش".

ورواه أيضًا عن مالك وابن عيينة، عن أبي الزبير، ثم قال: وهذا قول من حفظت عنه من مفتينا المكيين.

وقد أخرج الشافعي أيضًا في كتاب "اختلافه مع مالك" في جملة حديث هكذا قال: "إن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة".

وقد فرقه في كتاب الحج، وسيرد ذكره مفرقًا إن شاء الله تعالى.

وقد أخرج -أيضًا- الشافعي: عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أن علي بن أبي طالب قال في الضبع: "صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم".

كذا قال في كتاب المناسك (١) وفي القديم (٢) قال الربيع: قال الشافعي، عن ابن علية، كذا قال في كتاب "علي وعبد الله" عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي في الضبع كبش.

قال: وقال -فيما بلغه-: عن ابن أبان، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، "أن عليًّا قضى في الضبع بكبش".


(١) الأم (٢/ ١٩٣).
(٢) المعرفة (٧/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>