للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أخرجه مالك في الموطأ بطوله (١).

العناق: الأنثى من ولد المعز، والجمع: أعنق وعنوق.

واليربوع: حيوان صغير معروف، والياء في أوله زائدة لأن ليس في كلام العرب فعلول، قاله الجوهري.

والجفرة والجفر: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر إلا أنه دون العناق، لأن اليربوع دون الأرنب.

وبهذين الجزاءين قال الشافعي.

وقال ابن عباس: في الأرنب حَمَلَ.

وقال عطاء: شاة.

ولم يوقت فيه الحسن البصري شيئًا.

وقال أبو حنيفة: فيه قيمته، دون الجذع من الضأن أو الثني من المعز ففيه صدقة أو صيام.

وقال ابن مسعود في اليربوع مثل قول عمر، وبه قال عطاء، وأبو ثور.

وقال مجاهد: مرة سخلة، ومرة شاة.

وقال النخعي: فيه ثمنه.

وقال مالك: قيمته طعام.

وقال أبو حنيفة: قيمته.

وقد أخرج الشافعي: عن سفيان، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ابن عباس أنه قال: "في الأرنب شاة".

قال: وأخبرني سعيد، عن ابن جريج أن مجاهدًا قال: في الأرنب شاة.

قال البيهقي (٢): كذا وجدته في ثلاث نسخ، والصواب عن ابن عباس في


(١) الموطأ (١/ ٣٣١ رقم ٢٣٠).
(٢) المعرفة (٧/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>