للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرنب عناق، وسقطت رواية سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الأرنب شاة، ودخل حديث عطاء في حديث ابن عباس. وكلامه يدل على صحة ما قلت.

قال الشافعي: الصغيرة والكبيرة من الغنم يقع عليها شاة، فإن كان عطاء ومجاهد أرادا صغيرة فكذلك نقول، ولو كانا أرادا مسنة خالفناهما وقلنا قول عمر بن الخطاب، وما روي عن ابن عباس أن فيها عناقًا دون المسنة، وكان أشبه لمعنى كتاب الله -عز وجل-.

رحم الله -تعالى- الشافعي ما كان أتقنه، ألا تراه قال: قلنا قول عمر بن الخطاب، لأنه عنه صحيح موصول، ثم قال: وما روي عن ابن عباس، لأن الضحاك بن مزاحم لا يثبت سماعه -عند أهل العلم بالحديث- من ابن عباس (١)، فلم يطلق القول بأنه قول ابن عباس، فكذلك ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا به في الإتقان والتثبت في الرواية.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه: أنه قضى في اليربوع بجفر -أو جفرة.

هذا الحديث مؤكد لحديث جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب والحكم إذا تعاضدت على العمل به الأقوال ولا سيما من الصحابة، وخاصة عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وهما مما فباهيك به وثوقًا واتباعًا. وقد رواه الشافعي وأيضًا عن [] (٢) ابن أبي نجيح، عن مجاهد أن ابن مسعود حكم في اليربوع بجفر أو جفرة.

وأخرج أيضًا عن سعيد، عن الربيع بن صبيح، عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: في اليربوع جفرة.


(١) وكذا قال يونس بن عبيد وعبد الملك بن ميسرة وروى شعبة أيضًا عن مشاش أنه قال سألت الضحاك لقيت ابن عباس؟ قال: لا وراجع جامع التحصيل (١٩٩ - ٢٠٠).
(٢) بياض بالأصل قدره نصف سطر والسياق ليس به سقط، وراجع المعرفة (٧/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>