انتهى كلام الأزهري في باب "حل"(١) ولم يذكره في باب حلن، لأن النون عنده زائدة، ثم ذكره في باب "حلم".
قال أبو عبيد: قال الأصمعي: ولد المعز حلام وحلان.
والشافعي فسر الحلان بالحمل، وقال: فإن كانت العرب تأكلها -يعني أم حبين- فهذا كما روي عن عثمان، يقضي فيها بولد شاة حمل أو بمثله من المعز مما لا يقوته.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني: أن عمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية، قالوا:"في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل".
قال الشافعي: غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وهو قول الأكثر ممن لقيت فبقولهم أن في النعامة بدنة، وبالقياس قلنا: في النعامة بدنة لا بهذا وإنما قال ذلك لأنه منقطع، فإن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين فلم يدرك عمر ولا عثمان ولا عليًّا ولا زيدًا، وكان في زمان معاوية صبيًّا, ولم يثبت له سماع من ابن عباس، وقد كان يحتمل أنه سمع منه لأن ابن عباس توفي سنة ثمان وستين، وعطاء الخراساني مع انقطاع حديثه هذا قد تكلم فيه أهل العلم بالحديث.
وأخرج الشافعي أيضًا: عن سعيد، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس أنه قال:"في بقرة الوحش بقرة، وفي الإبل بقرة".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد بن سالم، عن عمرو بن سعيد بن أبي حسين، عن عبد الله بن كثير الداري، عن طلحة بن أبي حفصة،