للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "يذبح (١) شاة" يجوز أن يكون أمرًا، وقد حذف لام الأمر بكثرة الاستعمال، أراد: ليذبح شاة، لأن الأمر للغائب يحتاج إلى اللام، تقول: ليقم زيد، ويجوز أن يكون خبرًا، كأنه قال: إن ابني قتل حمامة فما عليه؟ قال له: يذبح شاة أي عليه ذبح شاة ويتصدق بها.

قال الشافعي: وقد ذهب ذاهب: إلى أن في حمام مكة شاة وما سواه من حمام غير مكة من الطائر قيمته. وأظنه أراد. مالكًا.

قال الشافعي: وما عب في الماء عبًّا من الطائر فهو حمام، وما شربه قطرة قطرة كشرب الدجاج فليس بحمام، وهكذا أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار "أن غلامًا من قريش قتل حمامة من حمام مكة، فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاة".

هذا الحديث أخرجه الشافعي في كتاب "الحج" (٢) من الأمالي.

وأخرج أيضًا عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس "أنه قضى في حمام مكة بشاة".

قال الشافعي: وقال ذلك عمر، وعثمان، ونافع بن عبد الحارث وعبد الله ابن عمرو، وعاصم بن عمرو، وسعيد بن المسيب، وعطاء.

قلت: وهذا الحديث يجوز أن يكون هو الحديث الذي قبله، إلا أنه سمى في الأولى قاتل الحمامة وهو ابن عثمان بن عبيد الله وهنا لم يسمه، إنما قال: غلام من قريش، ويجوز أن يكون الحديث غير الأول، وأن الغلام المذكور فيه غير ابن عثمان بن عبيد الله بن حميد. والله أعلم.


(١) في الأصل [ذبح] وقد تقدم في الرواية كما هو مثبت، ويأتي أيضًا في الشرح كذلك.
(٢) الأم (ص: ٤٦٤ - ٤٦٥) مختصر المزني.

<<  <  ج: ص:  >  >>