للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عطاء: قبضة أو لقمة.

وقال الشافعي: ما كان من الطائر ليس بحمام ففيه قيمته في الموضع الذي يصاد فيه. وبه قال أبو ثور.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد [عن] (١) ابن جريج قال: أخبرني بكير بن عبد الله قال: سمعت القاسم يقول: "كنت جالسًا عند ابن عباس، فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال ابن عباس: قبضه من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو".

قال الشافعي قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة.

وقوله: [ولو] (٢) يقول: تحتاط فنخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك.

انتهى لفظ ابن عباس عند قوله ولو، وما بعده من كلام الشافعي شرح للفظ ابن عباس، لأنه قال: وفسر معنى قوله: لتأخذن بقبضة جرادات بالقيمة، لأنه جعل القبضة ثمنًا لعدة من الجراد.

ومعنى قوله: "ولكن" يريد: ولكن أخرج القبضة وإن كانت أكثر من جرادة وجرادات أولى وأحوط.

ومعنى قوله: "ولو" يريد: ولو أخرجت أكثر من ذلك كان الأجدر بك والأولى، وإليه أشار الشافعي في كلامه: تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمك أنه أكثر مما عليك.

[وأخرج] (٣) الشافعي هذا الحديث في كتاب "الحج" الأكبر عن مسلم وسعيد، عن ابن جريج، عن بكير بالإسناد "أن رجلاً سأله عن محرم أصاب جرادة، فقال: تصدق بقبضة من طعام" وقال ابن عباس: وليأخذن بقبضة


(١) سقط من الأصل والمثبت من الأم (٢/ ١٩٨).
(٢) سقط من الأصل والمثبت من الأم (٢/ ١٩٩).
(٣) في الأصل [وقوله] والسياق غير مستقيم ولم يضرب عليها والمثبت هو مقتضى السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>