للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جرادات، ولكن على ذلك رأيي.

معنى قوله: ولكن على ذلك رأيي أن الجرادة دون القيمة القبضة من الطعام وهي أكثر منها, ولكن أرى -من الرأي- أن يكون ذلك جزاءها وإن كان أكثر منها وأوفى.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا [سعيد] (١) عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: "سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال: لا.

ونهى عنه. قال: أنا قلت له -أو رجل من القوم-: "فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد؟ قال: لا يعلمون".

وأخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مثله إلا أنه قال منحنون.

قال الشافعي: ومسلم أصوبهما رواه الحفاظ عن ابن جريج: "منحنون".

قوله: محتبون من الحبوة، لقول: احتبى يحتبي احتباءً إذا جمع ركبتيه إلى صدره وشدهما بمنديل أو حبل إلى ظهره، ليكون شبه المسند إلى شيء.

والحبوة -بكسر حاؤها وتضم- وقد يحتبي الرجل بيديه.

وأما منحنون: قاسم فاعل من الانحناء.

وأراد بقوله: وهم محتبون وهم يأخذون الجراد ولا يحتاجون أن يقوموا أو سعوا في صيده، فيجمعون بين هتك حرمة الحرم والإحرام.

وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا سعيد بن سالم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عبد الله بن الحصين، عن أبي موسى الأشعري أنه قال "في بيضة النعامة يصيبها المحرم: صوم يوم أو إطعام مسكين".

صوم يوم مرفوع لأنه مبتدأ خبره متقدم عليه، وهو قوله: في بيضة النعامة،


(١) سقط من الأصل والمثبت من الأم (٢/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>