للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما أخر المبتدأ لأنه نكرة والإطعام معطوف عليه.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن ما كان من بيض طير يؤكل لحمه ففي بيضه قيمته.

وروي ذلك في بيض النعام عن ابن مسعود، وابن عباس وبه قال الشافعي، والنخعي، والزهري، وأصحاب الرأي، وأبو ثور.

وقال مالك: فيه عشر البدنة.

وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود مثله.

هذا الحديث مؤكد لحديث أبي موسى.

وقد رواه خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: فيه ثمنه أو قال: قيمته.

قال ابن المنذر: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وروي عن ابن عباس: "أنه جعل في كل بيضتين من حمام الحرم درهمًا" وهذا يرجع إلى القيمة.

قال الشافعي: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: "إن أصبت بيضة نعام وأنت لا تعلم؛ غرمتها تعظم بذلك حرمات الله".

قال الشافعي: وبهذا نقول، فإن بيضة الصيد جزء منها لأنها تكون صيدًا.

قال الربيع: فقلت للشافعي: هل تروي فيها شيئًا عاليًا؟ فقال: أما شيء يثبت مثله فلا، فقلت له: فما هو؟ قال: أخبرني الثقة عن أبي الزناد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم: قيمتها". ثم ذكر حديث أبي موسى وابن مسعود المقدم ذكرهما ولم يذكرهما ليستدل بهما على ما ذهب إليه.

إنما حكى ذلك الربيع، وحديث أبي الزناد قد اختلف عليه في إسناده: فروي عن الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: صيام يوم.

وأصح ما روي فيه: عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>