للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي الزناد، عن رجل، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "في بيض نعام كسره رجل: صيام يوم في كل بيضة".

أخرجه أبو داود في المراسيل (١)، وقال: هذا هو الصحيح.

قال الشافعي: فيما بلغه عن هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن علي "فيمن أصاب بيض نعام، قال: يضرب بقدرهن نوقا، قيل له: فإن أزلقت منهن ناقة؟ [قال] (٢) فإن من البيض ما يكون مارقًا وإنما أو (٣) ".

هذا حكاية عمن استدل به على مذهبه، فإنه قال: وقال قوم: إذا كانت في النعامة بدنة فيحمل على البدنة، ورووا في هذا عن علي من وجه لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله ولذلك تركناه، وبأن من وجب عليه شيء لم جزه بمغيب يكون أو لا يكون وإنما يجزئه بقائم، وذكر هذا الأثر عن علي ووهنه.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا الثقة، عن حماد بن سلمة، عن زياد -مولى بني مخزوم وكان ثقة-: "أن قومًا حُرمًا أصابوا صيدًا، فقال لهم ابن عمر: عليكم جزاء، فقالوا: على كل واحد منا جزاء، أو على كلنا جزاء؟ فقال ابن عمر: إنكم لمغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد".

إصابة الصيد: عبارة عن قتله.

وقوله: "إنكم لمغرر بكم" أي إنكم مغرورون جاهلون بما يجب عليكم من الجزاء.

وقد أخرج الشافعي هذا الحديث أيضًا عن الثقة، عن حماد بن سلمة، عن عمار -مولى بني هاشم- قال: "سئل ابن عباس: عن نفر أصابوا صيدًا؟ قال:


(١) المراسيل (١٣٨) وقال: أسند هذا الحديث وهذا هو الصحيح.
(٢) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة (٧/ ٤٦٦)، وكذا السنن الكبير (٥/ ٢٠٨).
(٣) قوله [وإنما أو] غير مثبتة في المصدرين السابقين المشار إليهما وعنهما نقل المصنف فأراه وهم من الناسخ والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>